فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية .
فعدم جواز بيعها واخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس اكلا للمال بالباطل .
ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » .
وقد أجاد في الدروس حيث قال : « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء كالحشار
شرح
( فأي فرق ) في المالية وجواز التعامل ( بينها ) اي بين احدى الحشرات ( وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية ) حتى تقولوا بجواز بيع ذلك الدواء ، دون هذه الحشرة .
وعلى هذا ( فعدم جواز بيعها ) اي تلك الحشرة ( و ) عدم جواز ( اخذ المال في مقابله ) اخذا ( بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ) فإذا كان هناك دليل خاص على عدم الجواز نقول به والا قلنا بجواز بيعه ( لأنه حينئذ ) اي حين وجود الخاصية المذكورة ( ليس اكلا للمال بالباطل ) .
( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرنا من الجواز حينئذ ( ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » ) بل مطلقات « البيع » و « الحل » شاملة له إذ حاله حينئذ حال سائر الأشياء .
( وقد أجاد في الدروس حيث قال ) في ميزان ما لا يجوز بيعه :
( « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء ) « مقصود » صفة « نفع » ( كالحشار )