تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية . فعدم جواز بيعها واخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس اكلا للمال بالباطل . ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » . وقد أجاد في الدروس حيث قال : « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء كالحشار
شرح
( فأي فرق ) في المالية وجواز التعامل ( بينها ) اي بين احدى الحشرات ( وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية ) حتى تقولوا بجواز بيع ذلك الدواء ، دون هذه الحشرة . وعلى هذا ( فعدم جواز بيعها ) اي تلك الحشرة ( و ) عدم جواز ( اخذ المال في مقابله ) اخذا ( بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ) فإذا كان هناك دليل خاص على عدم الجواز نقول به والا قلنا بجواز بيعه ( لأنه حينئذ ) اي حين وجود الخاصية المذكورة ( ليس اكلا للمال بالباطل ) . ( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرنا من الجواز حينئذ ( ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » ) بل مطلقات « البيع » و « الحل » شاملة له إذ حاله حينئذ حال سائر الأشياء . ( وقد أجاد في الدروس حيث قال ) في ميزان ما لا يجوز بيعه : ( « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء ) « مقصود » صفة « نفع » ( كالحشار )