وفضلات الانسان » .
وعن التنقيح : « ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان » .
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة : من الاشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم ، وديدان القز التي يصاد بها السمك ثم استقرب المنع ، قال : لندور الانتفاع ، فيشبه ما لا منفعة فيه ، إذ كل شيء فله نفع ما . انتهى .
شرح
جمع حشرة ، وقد ذكروا ان هذا الجمع لم يثبت في اللغة ، وانما الجمع حشرات ( وفضلات الانسان » ) .
( وعن التنقيح ) في ميزان ما لا يجوز بيعه قال : ( « ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان » ) ويفهم منهما جواز بيع ما فيه نفع مقصود للعقلاء .
( ومما ذكرنا ) من أنه إذا كان هناك نفع مقصود للعقلاء جاز البيع ( يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الاشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم ، وديدان القز ) بعد موتها ، اما قبل الموت فلا اشكال في أنها مال لاخراجها القز ( التي يصاد بها السمك ) فان السمك يتطلبها كأنها تجد فيها لذة ( ثم استقرب ) العلامة ( المنع ) اي قال :
الأقرب المنع من بيع العلق ودود القز ( قال ) في وجه المنع : ( لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه إذ ) لو لوحظ النفع النادر كان اللازم جواز بيع كل شيء ( إذ كل شيء فله نفع ما انتهى ) كلام العلامة .