تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
في أشياء كثيرة » انتهى . وبالجملة - فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا ، فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع . فكلما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء ، فينبغي جواز بيعه ، الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا .
شرح
في أشياء كثيرة » ) من امثلتهم ( انتهى ) كلام الايضاح . ( وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ ) كالقرد ( أو السباع ) كالأسد ( أو الحشرات ) كالجعل ( لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا ) من البيع ( فالمتعين فيما اشتمل منها ) اي من هذه الحيوانات ( على منفعة مقصودة للعقلاء ) بحيث يكون ما لا عرفا ( جواز البيع ) سواء كان ذلك في جميع الأزمنة والأمكنة أو بعضها ، مثلا إذا كانت الحية ذات نفع في بلاد الغرب لاستعمالهم لها في الدواء ، وغير ذات نفع في الشرق لعدم استعمالهم ، جاز بيعها هناك ، لان لها منفعة محللة مقصودة هناك ، وهكذا إذا كان للشيء نفع في زمان دون زمان . والظاهر التلازم بين جواز الوصية وجواز البيع ( فكلما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء ) إذ لا تصح الوصية بما لا منفعة له اطلاقا ( فينبغي جواز بيعه الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا ) وعليه فالأصل الجواز الا ما خرج ، لا المنع الا ما خرج .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 333 | السيد محمد الحسيني الشيرازي