تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وظاهره اتفاقنا عليه . وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا ، مما لا اشكال فيه ، وانما الكلام فيما عدوه من هذا . قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال - « جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع ، وان كان لان ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع ، فالمنع متوجه
شرح
( وظاهره ) حيث اردف الشافعي ( اتفاقنا ) نحن معاشر الشيعة ( عليه . و ) كيف كان ف‍ ( ما ذكره ) العلامة ( من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا اشكال فيه ) لما عرفت من أنه إذا لم يكن مالا لا يقابل بالمال ، ولا يشمله دليل « لا تأكلوا أموالكم » وما أشبه . ( وانما الكلام فيما عدوه من هذا ) الباب من الأمثلة المتقدمة ، إذ قد عرفت كون بعضها مالا عرفا . ( قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال - « جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب ) بما لا مالية له ( وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ) كالأمثلة التي عرفتها في كلام المبسوط ( فإن كان ذلك ) اي ذكر تلك الأمثلة ( لأن عدم النفع مفروض فيها ) اي انهم يريدون ان يقولوا « على فرض عدم النفع في هذه الأمثلة لا يصح بيعها » ( فلا نزاع ) إذ الفرض ممكن حتى فيما له مالية قطعية ( وان كان ) ذكر تلك الأمثلة ( لان ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع ) ويريدون بيان انه لا نفع في هذه الأشياء - حقيقة - ( فالمنع ) من عدم النفع بما مثلوا ( متوجه