وظاهر الغنية : الاجماع على ذلك أيضا .
ويشعر به عبارة التذكرة ، حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت يد لاحد عليها .
قال : « ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ، لأنها لا تعد مع ذلك مالا ، وكذلك عند الشافعي » انتهى .
شرح
والا فالنص والفتوى متطابقان على الجواز ، كما في كتاب الأطعمة والأشربة .
( وظاهر الغنية : الاجماع على ذلك ) الذي ذكره المبسوط ( أيضا ) .
( ويشعر به ) اي بالاجماع ( عبارة التذكرة ، حيث استدل على ذلك ) اي عدم الجواز ( بخسة تلك الأشياء ) المذكورة مثالا لعدم الانتفاع بها ( وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ) اي جعل القيمة لها ( ولا يثبت يد لاحد عليها ) كي إذا أثبت أحد يده عليها كانت له فيشمله قوله عليه السلام « على اليد ما اخذت » ، وانما نكشف عدم نظر الشارع إلى مثلها من قوله تعالى« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ » *وموضوع المال عرفي ، فإذا لم ير العرف شيئا مالا ، لم تشمله الآية ، مما يدل على أن الشارع لم ينظر إليه نظر القيمة ، والا لم يخصص النهي ب « أموالكم » .
( قال ) التذكرة : ( « ولا اعتبار بما ورد في الخواص ) اي خواص الأشياء المذكورة في الطب ( من منافعها لأنها ) اي هذه الأشياء ( لا تعد مع ذلك ) الذي ورد في الخواص من منافعها ( مالا ، وكذلك ) الحكم ( عند الشافعي ) انتهى » كلام العلامة .