تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
قال في المبسوط : « ان الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال - : وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحداء والرحمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان » انتهى .
شرح
اما النص فكما في رواية تحف العقول من النهي عن بيع جلود السباع المحمول على الجلود التي لا ينتفع بها ، إذ لا اشكال في الجلود التي هي محل المنفعة كما في النصوص والفتاوى . واما الفتاوى فقد ( قال في المبسوط : « ان الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال - : وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف . مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات ) التي تتخذ جحور الأرض مأوى لها ( مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان و ) كذلك ( الحداء ) وهو قسم من الطير ( والرخمة والنسر ) وهما قسمان من الطير ( وبغاث الطير ) اي صغارها التي لا ينتفع بها ( كذلك الغربان » ) جمع غراب ( انتهى ) . أقول : حيث عرفت ان الميزان عدم الانتفاع ، لا ان هناك دليلا خاصا ، فالظاهر الجواز في كثير من المذكورات في الوقت الحاضر ، لاعتياد الانتفاع بها منافع محللة مقصودة لحديقة الحيوانات ، وللأدوية المتعارفة التي يتخذ منها للاحتياج إليها حال الضرورة . وما ورد من « انه لا شفاء في الحرام » انما يراد به الاستشفاء مع عدم الضرورة ، أو امكان دواء غيره ،