النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به : ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء .
والتحريم في هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير .
والدليل على الفساد في هذا القسم -
شرح
( النوع الثالث - مما يحرم الاكتساب به : ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء ) وان كان فيه منفعة نادرة جزئية ، فان المنفعة النادرة الجزئية لا تكون سببا للمالية العرفية الموجبة للدخول في عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وما أشبه .
( والتحريم في هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن ) لان الشارع لم يمض هذه المعاملة ( وليس ) التحريم ( كالاكتساب بالخمر والخنزير ) الذي هو حرام تكليفا بالإضافة إلى فساده وضعا .
( والدليل على الفساد في هذا القسم ) أمور :
الأول - انه اكل للمال بالباطل .
الثاني - انه ليس بمال ، فلا يشمله تعريف المصباح من أن البيع مبادلة مال بمال .
الثالث - انه سفهي ، والمعاملات السفهية غير جائزة .
الرابع - خبر تحف العقول « وكل شيء فيه الصلاح من جهة من