تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به : ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء .

والتحريم في هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير . والدليل على الفساد في هذا القسم -
شرح
( النوع الثالث - مما يحرم الاكتساب به : ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء ) وان كان فيه منفعة نادرة جزئية ، فان المنفعة النادرة الجزئية لا تكون سببا للمالية العرفية الموجبة للدخول في عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وما أشبه . ( والتحريم في هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن ) لان الشارع لم يمض هذه المعاملة ( وليس ) التحريم ( كالاكتساب بالخمر والخنزير ) الذي هو حرام تكليفا بالإضافة إلى فساده وضعا . ( والدليل على الفساد في هذا القسم ) أمور : الأول - انه اكل للمال بالباطل . الثاني - انه ليس بمال ، فلا يشمله تعريف المصباح من أن البيع مبادلة مال بمال . الثالث - انه سفهي ، والمعاملات السفهية غير جائزة . الرابع - خبر تحف العقول « وكل شيء فيه الصلاح من جهة من