فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وهو السلاح ، دون ما لا يصدق عليه ذلك ، كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن . وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، للأصل .
وما استدل به في التذكرة - من رواية محمد بن قيس « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ابيعهما السلاح ؟
قال عليه السلام : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما » - .
لكن يمكن ان يقال :
شرح
وحيث إن الحكم مخالف للأصل ( فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك ) اي السلاح ( كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن ) ويحفظ به ( وفاقا ) في الجواز ( للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، للأصل ) المستفاد من عمومات حل البيع ، والبراءة ، وغيرهما .
( و ) ل ( ما استدل به في التذكرة : - من رواية محمد بن قيس « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ابيعهما السلاح ؟ قال عليه السلام : بعهما ما يكنهما ) اي يحفظهما ( الدرع والخفين ونحوهما ) كالسرج والمجنة ونحوهما بناء على أن بيع السلاح لأهل الباطل حرام مطلقا ، سواء كان لمحاربة بعضهم مع بعض أو بعضهم مع المسلمين ، فتجويز الامام للأشياء الحافظة بالنسبة إلى الفئتين من أهل الباطل يدل على تجويزه بالنسبة إلى من يحارب المسلمين أيضا .
( لكن يمكن ان يقال ) بان المحرم مطلق شامل للسلاح الوقائي