فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر - ضعيف جدا .
وكذلك ظاهرها : الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب ، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب ، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع ، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة .
شرح
( فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة ) والإعانة للكفار ( - كما يظهر من بعض العبائر - ) نسبه صاحب الجواهر إلى بعض ، وفي حاشية السيد الطباطبائي يمكن استظهاره من عبارة الشرائع ( ضعيف جدا ) .
( وكذلك ظاهرها ) اي ظاهر الاخبار ( الشمول لما إذا لم يعلم ) البائع ( باستعمال أهل الحرب للمبيع ) من السلاح ( في الحرب ، بل يكفي مظنة ذلك ) الاستعمال ( بحسب غلبة ذلك ) الظن باستعمالهم في حرب المسلمين ( مع قيام الحرب ، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع ، وحينئذ ) اي حين إذ شمل الروايات صورة عدم العلم باستعمال أهل الحرب للسلاح في محاربة المسلمين ( فالحكم مخالف للأصول ) إذ الأصل والقاعدة جواز كل شيء الا ما خرج بالدليل ( صير إليه ) اي إلى هذا الحكم المخالف ( للأخبار المذكورة ) في بيع السلاح بالخصوص ( وعموم رواية تحف العقول المتقدمة ) فإنه داخل في قوله عليه السلام « أو يقوى به الكفر » وقوله عليه السلام « أو باب يوهن به الحق » .