قال « سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » .
ومثله ما في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام « يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف ، وعد - صلى اللّه عليه وآله وسلم - منها : بائع السلاح من أهل الحرب .
فما عن حواشي الشهيد - من « ان المنقول ان بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب
شرح
( قال : « سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : إذا لم يحملوا ) اي المشركون ( سلاحا فلا بأس به » ) وهذا الخبر هو بنفسه مقيد ، وعدم حملهم السلاح كناية عن حال الهدنة .
( ومثله ما في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام « يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف ) اي أقسام ( وعد صلى اللّه عليه وآله وسلم منها ) اي من أولئك العشرة : ( بائع السلاح من أهل الحرب ) فإنها من مطلقات المنع ، لكن لا يبعد ظهورها في حال قيام الحرب .
وقد تقدم ان المراد بالكفر في مثل هذه الأحاديث الكفر في العمل لا الكفر في العقيدة .
وإذ قد عرفت جواز البيع حال الهدنة بتلك الأخبار المتقدمة .
( فما عن حواشي الشهيد - ) الأول ( من ) « ان المنقول في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام ( ان بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب