إن ظاهر رواية تحف العقول : إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند « من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا » : ان الحكم منوط بالاستعانة ، والكل موجود فيما يكن أيضا - كما لا يخفى .
مضافا إلى فحوى رواية « الحكم » المانعة عن بيع السروج .
وحملها على « السيوف السريجية » لا يناسبه صدر الرواية ، مع كون الراوي سراجا .
شرح
أيضا ف ( ان ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم ) بالحرمة ( على تقوي الكفر ووهن الحق ) وذلك كما يحصل بالسلاح الجارح كذلك يحصل بآلات الوقاية .
( وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند « من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا » : ان الحكم ) بالتحريم ( منوط بالاستعانة ، والكل ) من تقوي الكفر ووهن الحق والاستعانة ( موجود فيما يكن ) ويحفظ ( أيضا ) كما أنه موجود في السلاح الجارح ( - كما لا يخفى ) .
( مضافا إلى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج ) مع العلم ان السرج ليس آلة حرب - عرفا - بل هو أخف من آلة الوقاية ، فإذا حرم بيعه حرم بيع آلة الوقاية بطريق أولى .
( وحملها ) اي السروج المذكورة في رواية الحكم ( على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية ) اي قوله : واداتها . فان السرج له أداة دون السيف ( مع كون الراوي سراجا ) فالمناسبة بين عمله وسؤاله تقتضي