تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والصلح والهدنة ، لان فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال » شبه الاجتهاد في مقابل النص ، مع ضعف دليله ، كما لا يخفى . « ثم » ان ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند : هو صورة عدم قصد ذلك .
شرح
والصلح والهدنة ) الصلح إذا تصالح الطرفان على شيء ، والهدنة إذا اوقفا الحرب لتعب أو ما أشبه بدون التباني على شروط ( لان فيه ) اي في بيع السلاح لهم ( تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال » ) حربا أو صلحا أو هدنة ( - شبه الاجتهاد في مقابل النص ) وانما لم يقل « اجتهاد » تأدبا ( مع ضعف دليله ) الذي ذكره بقوله « لان فيه » إذ لا دليل على أن مطلق تقوية الكافر حرام ، بالإضافة إلى أنه ليس تقوية الكافر على المسلم . بل ربما كان تقوية الكافر للمسلم ، كما إذا أراد الكافر بالسلاح اخماد نائرة كافر آخر عدو للمسلمين وللكفار معا . كما في تقوية أهل الشام في زمان الإمام عليه السلام حيث إن بالسلاح كانوا يحاربون الروم الذين هم أعداء للمؤمن والمخالف ( كما لا يخفى ) . وفي المسألة أقوال اخر جميعها مع ما تقدم ثمانية على ما ذكره السيد الطباطبائي . ( « ثم » ان ظاهر الروايات شمول الحكم ) بالتحريم ( لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة ) لهم ( أصلا بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند : هو صورة عدم قصد ذلك ) اي اعانه الكفار ومساعدتهم .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 319 | السيد محمد الحسيني الشيرازي