وصريح الروايتين : اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين ، بمعنى وجود المباينة ، في مقابل الهدنة ، وبهما تقيد المطلقات جوازا ومنعا ، مع امكان دعوى ظهور بعضها في ذلك .
مثل مكاتبة الصيقل « اشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب : لا بأس به » .
ورواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه
شرح
يصح اطلاق الكفر والشرك عليه ، وان كان صحيح الاعتقاد ، وعلى هذا يحمل كلما ورد من اطلاق الكفر والشرك على اتيان المحرمات .
( وصريح الروايتين اختصاص الحكم ) بتحريم بيع السلاح ( بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين ) المراد ب « بينهم » بين الكفار وأهل الخلاف ( بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ) فان الروايتين تدلان على جواز البيع لهم في صورة الهدنة ( وبهما ) اي بهاتين الروايتين ( تقيد المطلقات جوازا ومنعا ) اي ما دل على منع بيع السلاح لهم مطلقا ، وما دل على جواز بيع السلاح لهم مطلقا ( مع امكان دعوى ظهور بعضها ) اي بعض الأخبار المطلقة ( في ذلك ) التقييد .
( مثل مكاتبة الصيقل « اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب : لا بأس به » ) فإنها من مطلقات الجواز ، بالإضافة إلى امكان تنزيلها بصورة السؤال ، التي هي في حال الهدنة .
( ورواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه ) موسى عليه السلام