حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج » .
« ومنها » - رواية هند السراج « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك اللّه اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني اللّه هذا الامر ضقت بذلك ، فقلت : لا احمل إلى أعداء اللّه ؟ فقال عليه السلام احمل إليهم وبعهم ، فان اللّه يدفع بهم عدونا وعدوكم ، يعني الروم ، فإذا كان الحرب بيننا فلا تحملوا إليهم ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك »
شرح
الموجبة للبينونة والانفصال بين الجانبين ( حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج » ) والمراد بذلك المثال والا فكل أدوات الحرب حرام ، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه .
( « ومنها » - رواية هند السراج « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك اللّه اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني اللّه هذا الامر ) اي ولايتكم أهل البيت وصرت من الشيعة ( ضقت بذلك ) الحمل للسلاح إليهم ، كأنه كان في توسعة ثم ضاق عليه الامر ( فقلت لا احمل ) اي السلاح ( إلى أعداء اللّه ؟ فقال عليه السلام : احمل إليهم وبعهم فان اللّه يدفع بهم ) اي باهل الشام ( عدونا وعدوكم ، يعني الروم ) المسيحيين ( فإذا كان الحرب بيننا ) وبين أهل الشام ( فلا تحملوا إليهم ) السلاح ( فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » ) والمراد بالشرك في هذا الخبر ، وبالكافر في الخبر الآتي ، الكفر والشرك في العمل ، لا في الاعتقاد ، فان العمل بالحرام عمل الكافر والمشرك ، ولذا