تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين ، الا ان المعروف بين الأصحاب حرمته ، بل لا خلاف فيها والاخبار بها مستفيضة : « منها » - رواية الحضرمي « قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من السروج واداتها ؟ قال عليه السلام : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، أنتم في هدنة فإذا كانت المباينة
شرح
باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين ) فإنه - وان لم يصدق عليه الإعانة على الاثم - حرام للأدلة الخاصة ، ( الا ان المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها ) لدى الفقهاء وان اختلفوا في أنه حرام مطلقا ، أو في حال الحرب ، أو في حال المباينة ، أو غير ذلك من الأقوال المتعددة في المسألة . ( والاخبار بها ) اي بالحرمة ( مستفيضة ) : ( « منها » - رواية الحضرمي « قال : دخلنا على أبي عبد اللّه ( ع ) فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من السروج واداتها ) والمراد بيعه إلى أهل السنة النواصب لان الشام كان في ذلك الوقت مركز الخلافة المنحرفة ( قال عليه السلام : لا بأس ) اي ببيع السلاح لهم ( أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ) اي الذين كانوا في هدنة حال عدم تشريع الحرب عليهم ( أنتم في هدنة ) حيث لم يؤمروا في ذلك الوقت بمحاربة الخلفاء الجائرين ( فإذا كانت المباينة ) اي المحاربة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 315 | السيد محمد الحسيني الشيرازي