القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا »
بمعنى ان من شأنه ان يقصد منه الحرام .
وتحريم هذا مقصور على النص ، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام ، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم ، بل وعدم العلم
شرح
( القسم الثالث ) مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به - الذي ذكرنا في اوّل النوع الثاني - انه على اقسام - .
( ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ، بمعنى ان من شأنه ان يقصد منه الحرام ) كبيع السلاح من أعداء الدين ، فإنه حرام لتحريم ما يقصد الأعداء من السلاح شأنا ، فان السلاح له شأن قتل المسلمين .
( وتحريم هذا ) القسم ( مقصور على النص ، إذ لا يدخل ذلك تحت ) عنوان ( الإعانة ) على الاثم ( خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير ) اي أعداء الدين ( له ) اي للسلاح ( في الحرام ) وذلك ( كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم ) بهذا السلاح ( بل وعدم العلم