أو على ما احتملنا من التفصيل .
« ثم » كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع ، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة - اعني الإعانة على الاثم ، أو المسامحة في الردع عنه .
ويحتمل الفساد ، لاشعار قوله
شرح
( أو ) بناء ( على ما احتملنا من التفصيل ) عند قولنا « ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام » .
( ثم ) إذا عرفت الكلام في الحكم التكليفي في البيع ، ننقل الكلام إلى الحكم الوضعي وانه إذا حرم البيع فهل يفسد أم لا ؟ فنقول : ( كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع ) بل يصح البيع وإن كان البائع فعل حراما ( لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة ) والامر الخارج ( - اعني الإعانة على الاثم - ) في بعض الصور ( أو المسامحة ) من البائع ( في الردع عنه ) اي عن الاثم ، في صورة أخرى .
توضيحه : ان النهي قد يتعلق بنفس المعاملة ، كأن يقول الشارع « لا تبع بيعا ربويا » ومثل هذا النهي موجب للفساد ، لظهوره في كونه ارشادا إلى الفساد . وقد يتعلق النهي بكلي خارجي عن المعاملة ، لكنه انطبق على المعاملة كالنهي عن الإعانة أو النهي عن المنكر ، مما انطبق هذا الكلي في المقام على المعاملة ، وحيث إن الحرمة لا تلازم الفساد ، فلا يدل مثل هذا النهي على الفساد ، فتكون المعاملة صحيحة ولكنها موجبة للعقاب ( ويحتمل الفساد لاشعار قوله