ولا لحصول ما هو مقدمة له ، مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر . وهذا لا اشكال في عدم حرمته .
« الثالث » ان يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير ، لا لحصول نفس الحرام منه .
وهذا قد يكون من دون قصد الغير
شرح
ولا لحصول ما هو مقدمة له ) بان لا يقصد بالبيع الوصول إلى التخمير ولا الوصول إلى التملك الذي هو مقدمة للتخمير ( مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ) الآخذ للعشور . فان التاجر لا يقصد وصول العاشر إلى العشور ، ولا إلى مقدمة اخذه للعشور .
وقد مثل المصنف لمقدمة اخذ العشور بقوله ( فإنه ) اي التاجر ( لم يقصد بها تسلط العاشر عليه ) اي على نفسه ( الذي ) صفة التسلط ( هو شرط لاخذ العشر ) وانما أراد التاجر التجارة فقط .
( وهذا ) القسم ( لا اشكال في عدم حرمته ) لعدم صدق « الإعانة على الاثم » عليه .
( « الثالث » ان يقع منه ) الفعل ( بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير ) الذي هو المشتري - مثلا - ( لا لحصول نفس الحرام منه ) كما لو قصد البائع تملك الخمار - والتملك شرط الحرام - إذ لولا التملك لم يتمكن الخمار من التخمير .
( وهذا ) القسم ( قد يكون من دون قصد الغير ) الذي هو المشتري