التوصل بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره ، لا نفس التخمير ، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء . وهذا أيضا لا اشكال في عدم حرمته .
وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام - اعني التخمير - حال شراء العنب . وهذا أيضا على وجهين :
أحدهما : ان يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير
شرح
( التوصل بذلك الشرط ) اي الاشتراء ( إلى الحرام ) وذلك ( كبيع العنب من الخمار المقصود منه ) اي من البيع ( تملكه للعنب ) التملك ( الذي هو شرط لتخميره ، لا ) المقصود منه - اي من البائع - ( نفس التخمير مع عدم قصد الغير ) الذي هو المشتري ( أيضا ) كعدم قصد البائع ( التخمير حال الشراء . وهذا ) القسم ( أيضا ) كالقسم الثاني ( لا اشكال في عدم حرمته ) لأنه ليس إعانة على الاثم .
( وقد يكون ) القسم الثالث ( مع قصد الغير ) اي المشتري ( التوصل به إلى الحرام اعني التخمير حال شراء العنب . وهذا ) النوع الثاني من القسم الثالث ( أيضا ) كنفس القسم الثالث ( على وجهين ) :
( أحدهما : ان يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير ) لانحصار العنب مثلا عند هذا البائع ، فإذا لم يبعه العنب لم يتمكن من التخمير - أصلا - لا ما إذا كان تمكن من التخمير باشتراء الحنطة أو التمر أو ما أشبه من غيره ، أو كان عنده مقدار من