تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
فعلم مما ذكرناه في هذا المقام : ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه : - « أحدها » ان يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام . وهذا لا اشكال في حرمته ، لكونه إعانة . « الثاني » ان يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ،
شرح
مع احتمال التأثير . ومعه لا مجال للبراءة ، كما لا مجال للبراءة من النهي عن المنكر مع احتمال التأثير . أقول : وربما يصحح كلام الشيخ بتقييد بعضه ببعض ، فيتحصل من مجموع كلامه ، انه مع العلم بترك الغير أو الظن بتركه ، أو الشك فيه يحرم البيع ، ومع العلم ببيع الغير أو الظن ببيعه ، لا يحرم البيع له ، وقد أطال المعلقون الكلام في المسألة اضربنا عنها مشيا مع ما بنيناه من توضيح المتن . ( فعلم مما ذكرناه في هذا المقام : ان فعل ما هو شرط للحرام ) كالشراء الذي هو شرط التخمير ( الصادر ) ذلك الفعل كالبيع ( من الغير يقع على وجوه : - ) . ( « أحدها » ان يقع ) الفعل كالبيع ( من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير ) اي المشتري ( به ) اي بهذا الفعل ( إلى الحرام ) كأن يبيعه بقصد ان يخمره . ( وهذا ) القسم ( لا اشكال في حرمته ، لكونه إعانة ) على الاثم . ( « الثاني » ان يقع منه ) الفعل ( من دون قصد لحصول الحرام ،