فعلم مما ذكرناه في هذا المقام : ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه : -
« أحدها » ان يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام .
وهذا لا اشكال في حرمته ، لكونه إعانة .
« الثاني » ان يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ،
شرح
مع احتمال التأثير . ومعه لا مجال للبراءة ، كما لا مجال للبراءة من النهي عن المنكر مع احتمال التأثير .
أقول : وربما يصحح كلام الشيخ بتقييد بعضه ببعض ، فيتحصل من مجموع كلامه ، انه مع العلم بترك الغير أو الظن بتركه ، أو الشك فيه يحرم البيع ، ومع العلم ببيع الغير أو الظن ببيعه ، لا يحرم البيع له ، وقد أطال المعلقون الكلام في المسألة اضربنا عنها مشيا مع ما بنيناه من توضيح المتن .
( فعلم مما ذكرناه في هذا المقام : ان فعل ما هو شرط للحرام ) كالشراء الذي هو شرط التخمير ( الصادر ) ذلك الفعل كالبيع ( من الغير يقع على وجوه : - ) .
( « أحدها » ان يقع ) الفعل كالبيع ( من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير ) اي المشتري ( به ) اي بهذا الفعل ( إلى الحرام ) كأن يبيعه بقصد ان يخمره .
( وهذا ) القسم ( لا اشكال في حرمته ، لكونه إعانة ) على الاثم .
( « الثاني » ان يقع منه ) الفعل ( من دون قصد لحصول الحرام ،