فان علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا .
وان علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك ، لان تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب .
« نعم » هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب ، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج .
شرح
السبب عدم بيع أحد العنب لهذا المشتري ( فان علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك ) لبيع العنب له ( وجب قيامه به ) اي بالترك ( أيضا ) .
( وان علم أو ظن عدم قيام الغير ) بالترك ، فان المشتري يشتري من غيره العنب ( سقط عنه ) اي عن هذا البائع ( وجوب الترك ) فلم يجب عدم البيع بل جاز له ان يبيع منه ( لان تركه ) اي هذا البائع ( بنفسه ) اي فقط ( ليس برادع ) للمنكر في الخارج ( حتى يجب ) هذا الترك .
( نعم هو ) اي ترك هذا البائع لبيع العنب ( جزء للرادع المركب ) ذلك الرادع ( من مجموع تروك ) فإنه انما يرتدع إذا لم يبعه أحد من ( أرباب العنب ، لكن يسقط وجوب الجزء ) - اي ترك هذا البائع الخاص لبيع الخمار العنب - ( إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج ) بان يقوم فرد آخر ببيعه للعنب لهذا الخمار .
ولا يخفى انه ربما يرد على المصنف أنه ذكر تارة عدم وجوب الترك إذا احتمل قيام الغير به . وتارة وجوبه وان احتمل قيام الغير به . ومقتضى القاعدة : انه مع احتمال ترك الغير يحرم البيع لمناط وجوب النهي عن المنكر