إلى المعصية غير محرم ، لعدم كونها - في العرف - إعانة مطلقا ، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا .
واما ترك هذا الفعل ، فإن كان سببا - يعني علة تامة - لعدم المعصية من الغير ، كما إذا انحصر العنب عنده ، وجب ، لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا .
واما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره
شرح
اي بهذا البيع ( إلى المعصية ) كالتخمير ( غير محرم لعدم كونها ) اي الفعل ، وتأنيث الضمير باعتبار « الإعانة » ( - في العرف - ) الذي هو المحكم في تشخيص موضوع « الإعانة » ( إعانة ) على الاثم ( مطلقا ) مقابل التفصيل الذي نذكره ( أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا ) بقولنا « ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما تنحصر الخ » .
( واما ) الاستدلال لحرمة البيع من جهة « دفع المنكر » الذي تقدم الكلام فيه فحاصل ما اخترناه : ان ( ترك هذا الفعل ، فإن كان سببا يعني علة تامة - لعدم المعصية من الغير ) كالمشتري - في مثال العنب - ( كما إذا انحصر العنب عنده وجب ) ترك الفعل ( لوجوب الردع عن المعصية عقلا ) لقبح الاتيان بشيء يوجب وقوع الغير في العصيان ، كقبح الاتيان بشيء يوجب مرض الغير أو فقره أو ما أشبه ( ونقلا ) لشمول أدلة النهي عن المنكر له بالمناط .
( واما لو لم يكن سببا بل كان السبب ) لترك الغير للعصيان ( تركه ) اي ترك هذا البائع لبيع العنب - مثلا - ( منضما إلى ترك غيره ) بان كان