تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فان تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملك العنب . وكيف كان - فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو ، والا فالظاهر مدخلية قصد المعين . « نعم » يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام ، بان دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم الا بترك البيع
شرح
نظر المحقق إلى الوجه الذي ذكرناه في التفصيل بين الضارب والشارب ( فان تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده ) اي عند المستحل ( في الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب ) فلا تنحصر فائدته في التخمير حتى عند الخمار . ( وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة ) وان أيها من الإعانة على الاثم وأيها ليس من الإعانة على الاثم ( من العرف ) الذي هو المخاطب بقوله « لا تعاونوا على الاثم » وفهمه حجة في المصاديق ( فهو ) المطلوب المتبع والميزان في الحرمة وعدمها ( والا فالظاهر ) من العرف ( مدخلية قصد المعين ) في كون فعله إعانة ومقدمة للحرام ، فان باعه العنب ليخمره صدق عرفا انه اعانه على الاثم ، وان باعه العنب ولم يقصد ذلك - وان علم بأنه سيخمره - لم يصدق انه اعانه على الاثم ( « نعم » يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم ) اي البائع ( انه يصرف المبيع في الحرام ، بان دفع المنكر ) بالصد عن وقوعه ( كرفعه ) إذا كان موجودا ( واجب ولا يتم ) دفع المنكر ( الا بترك البيع ) فان البائع من ناحيته صد المنكر