فيعد الأول - عرفا - إعانة على المشروط المحرم ، بخلاف الثاني .
ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا - كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما - نظر إلى ذلك .
وكذلك المحقق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الاثم ، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة
شرح
الخمار يتمكن من اكل العنب أو تثليثه ( فيعد الأول ) اي اعطاء العصى والكاس ، للضارب والشارب ( عرفا إعانة على المشروط المحرم ، بخلاف الثاني ) الذي هو بيع العنب ممن يجعله خمرا .
( ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ) فافتى بحرمته ( وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا ) مع أن الذي يظهر ابتداء تساويهما في الحكم ( - كالفاضلين ) : المحقق والعلامة ( في الشرائع والتذكرة وغيرهما - نظر إلى ذلك ) التفصيل الذي ذكرنا من صدق الإعانة في بيع السلاح - كاعطاء العصى - وعدم الصدق في بيع العنب .
( وكذلك ) لعله نظر إلى التفصيل الذي ذكرنا ( المحقق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله ) كالسنة والكفار ( مستندا إلى كونه ) اي البيع من المستحل ( من الإعانة على الاثم ، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة ) على الاثم ، وانما قلنا : ان