تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا ، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط . ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الارشاد ، من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس . « ثم » ان محل الكلام فيما
شرح
( بقصده ) اي المشتري ( ذلك ) التخمير ، قصدا فعليا حال المبايعة ( من الشراء ) متعلق « بقصده » ( ليس محرما أصلا ، لا من جهة الشرط ) لأن الشراء الّذي هو شرط للحرام ليس بحرام إذا لم يقارنه القصد الفعلي إلى التخمير ( ولا من جهة المشروط ) لأنه ليس إعانة على التخمير . والحاصل ، ان المتحصل مما تقدم هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف بقوله « ان ، وان ، وانها ، وان » . ( ومن ذلك ) الذي ذكرناه ، من أن الاشتراء للعنب إذا كان بقصد التخمير كان البيع إعانة ، بخلاف ما إذا كان اشتراء الطعام من المشتري ليس بقصد التقوى على العصيان لم يكن البيع إعانة ، ( يعلم ما ) اي الاشكال الذي يرد ( فيما تقدم عن حاشية الارشاد ، من أنه لو كان بيع العنب من يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس ) إذ لا تلازم بين الامرين لامكان كون بيع العنب إعانة على الاثم حيث يقصد المشتري التخمير ، ولا يكون بيع الطعام إعانة على الاثم حيث لا يقصد المشتري التقوي به على العصيان . ( « ثم » ان محل الكلام ) في الإعانة على الاثم ( فيما ) اي في الإعانة