تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فافهم . « نعم » لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الاثم . كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على « لعن الغارس » على حرمة التملك للتخمير ، حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع .
شرح
توقف التجري على القصد فلا بد ان يقصد القصد ( فافهم ) فإنه فرق بين المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية ، فقصد التوصل إلى التجري لا يعتبر في حرمة المقدمة الداخلية ، وانما يعتبر في حرمة المقدمة الخارجية . فتحصل : ان شرط الحرام - وهو الشراء - ليس حراما حتى تحرم مقدمته التي هي البيع ، لان البيع حينئذ ليس إعانة على الحرام . ( « نعم » لو ورد النهي بالخصوص ) والنص ، لا كالشراء الذي لم يرد عنه نهي بالخصوص ( عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر ) اي لشجرها ، الذي لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غارسها ( دخل الإعانة عليه ) اي على ذلك الشرط ( في الإعانة على الاثم ) فسقي الماء لشجرها ونحو ذلك إعانة على الاثم الذي هو الغرس . ( كما أنه لو استدللنا بفحوى ) وأولوية ( ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك ) من المشتري ( للتخمير ) لان الغرس الذي هو مقدمة ابعد إذا كان حراما كان التملك الذي هو مقدمة أقرب حراما بطريق أولى ( حرم الإعانة عليه ) اي على الشراء ( أيضا ) كحرمة الإعانة على الغرس ( بالبيع ) متعلق ب‍ « الإعانة » .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 292 | السيد محمد الحسيني الشيرازي