تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فتحصل مما ذكرناه : ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين . وان محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط ، وانها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم ، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ، وان مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا ومن دون العلم
شرح
( فتحصل مما ذكرناه ) من الدليل على أن الإعانة على الاثم لا تصدق مع عدم قصد الغير للحرام ( ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ) فإذا قصد مشتري العنب التخمير حرم بيعه وإذا لم يقصده لم يحرم البيع منه ، وان تجدد له بعد ذلك إرادة التخمير ( وان محل الكلام ) في كونه حراما أم لا ( هي الإعانة على شرط الحرام ) كالبيع الذي هو إعانة على التملك - والتملك شرط للتخمير الحرام - ( بقصد ) المعين ( تحقق الشرط ) فقط ، كقصد البائع تملك المشتري فقط ( دون ) قصد المعين تحقق ( المشروط ) اي التخمير ، فإنه لو قصد البائع الإعانة على تملك المشتري ليحصل التخمير في الخارج حرم البيع ( وانها ) اي الإعانة على التملك بدون قصد البائع حصول التخمير ، ولكن مع علمه بأنه سيخمره ( هل تعد إعانة على المشروط ) الذي هو التخمير ( فتحرم ) الإعانة التي هي البيع ( أم لا ) تعد إعانة ( فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط ) كالغرس الذي ثبت حرمته ( من غير جهة التجري ) « من » متعلق ب‍ « لا تحرم » ( وان مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا ) في المستقبل ( ومن دون العلم ) للبائع