كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى اخذ العشور ، ومسير الحاج بالنسبة إلى اخذ المال ظلما .
وكذلك لا اشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص ، فإنه يقال : انه اعانه على ذلك المطلب . فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان .
وانما الاشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها ، مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ،
شرح
كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى اخذ العشور ، ومسير الحاج بالنسبة إلى اخذ المال ظلما ) فان التاجر والحاج لا يقصدان وصول الظالم إلى ظلمه بالتجارة والحج ، ولذا لا يسمى فعلهما إعانة على الاثم .
( وكذلك لا اشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه ) اي إلى الفعل ( وصول الغير إلى مطلبه الخاص ، فإنه يقال : انه اعانه على ذلك المطلب فإن كان ) المطلب ( عدوانا مع علم المعين به ) اي بذلك العدوان ( صدق الإعانة على العدوان ) كما لو أراد زيد شرب الخمر ، فأعطاه القارورة مع علمه بأنها خمر وانه يريد شربها .
( وانما الاشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها ، مع العلم بصرف الغير إياها ) اي هذه المقدمة ( إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ) مع علمه بأنه يصرفه في الخمر