تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مثل ان يطلب الظالم العصى من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها ، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا ، فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه ، انه معاون للظالم العاشر في اخذ العشور ، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا ، أو الخشب من يعمله صنما ، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى انتهى
شرح
( مثل ان يطلب الظالم العصى من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها ) عصى مؤنثة سماعا ، ولذا جاء بضمير المؤنث لها ( أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك ) كأن يبني له سجنا أو يبيعه سيفا وهو يريد قتل بريء أو ما أشبه ( مما يعد معونة عرفا ) وان لم يقصد الآتي بالمقدمة الإعانة ، وعلى هذا ( فلا تصدق ) الإعانة على الاثم ( على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه ) إذا اعطى العشر جبرا للظالم ، فإنه عرفا لا يقال له : ( انه معاون للظالم العاشر في اخذ العشور ، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما ) بعنوان الرسوم للحج ، أو بعنوان آخر من الحكومة ، أو من القبائل القاطنة في الطريق ( وغير ذلك مما لا يحصى ) مما لا قصد للدافع ، ولا صدق عرفي عليه ( فلا يعلم صدقها ) اي الإعانة على الاثم ( على بيع العنب ممن يعمله خمرا ، أو الخشب ممّن يعلمه صنما ، ولذا ) الذي ذكرنا من عدم صدق الإعانة على الموارد المذكورة ( ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك ) من سائر الأمثلة ، فان كلها جائز ( مما لا يخفى انتهى