تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
في يده إعانة . الا ان الاشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟ فحاصل محل الكلام هو : ان الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟ فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج
شرح
في يده ) للعصى والسيف ( إعانة ) بالنسبة إلى الملك للعنب ، واستقرار العصى في اليد . ( الا ان الاشكال في أن العلم بصرف ما حصل ) عند المشتري ، والظالم ( بإعانة البائع ) للعنب ( والمعطي ) للعصى ( في الحرام ) متعلق « بصرف » ( هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟ ) فان أوجب كان اللازم القول بالحرمة فيهما ، وان لم يوجب كان اللازم القول بعدم الحرمة فيهما ، فتفصيل الأردبيلي بالقول بالحرمة في مسألة اعطاء العصى ، والقول بعدم الحرمة في بيع العنب لا وجه له . ( فحاصل محل الكلام هو : ان الإعانة على شرط الحرام ) الذي هو تملك المشتري ، واستقرار العصى في يد الظالم ( مع العلم ) من البائع والمعطي ( بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟ ) . إذا عرفت هذا ( فظهر ) لك ( الفرق بين بيع العنب ) وانه محتمل لكونه حراما ولكونه غير حرام ( وبين تجارة التاجر ومسير الحاج ) وانهما