تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به ، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب ، ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا . فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير اعطاء السيف أو العصى لمن يريد قتلا أو ضربا ، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه ، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له . فكل من البيع والاعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره
شرح
( فان مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به ، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب ) فيقال : ان البائع أعان المشتري في تملك العنب ( ولذا ) الذي يصدق انه اعانه له في تملك العنب ( لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا ) سواء اكله أو اختمره ، لأن المفروض حرمة اعانته مطلقا ، لا حرمة اعانته في خصوص فعل الحرام . اذن ( فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير اعطاء السيف أو العصى لمن يريد قتلا أو ضربا ) إذ كل واحد منهما مقدمة مشتركة لفعل محرم ولفعل محلل ، ولم يقصد البائع والمعطي الحرام ( حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه ) اي من السيف أو العصى - وهذا بنفسه ليس حراما ، بل قابلا لان يصرف في كل من المحرم وغير المحرم ( كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له ) اي تملك المشتري للعنب ( فكل من البيع والاعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص ) للعنب ( واستقراره
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286 | السيد محمد الحسيني الشيرازي