وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز - قال :
وهذه النصوص وان كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها ، بل ربما كان بعضها صريحا ، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول اشكال . انتهى .
والظاهر أن مراده بالأصول : قاعدة « حرمة الإعانة على الاثم »
شرح
الدالة على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا ، فالاخبار حيث كانت أخص لزم تقييد الآية بها .
( وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز ) لبيع العنب ممن يعمله خمرا - ( قال : وهذه النصوص وان كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها ، بل ربما كان بعضها صريحا ، لكن في مقابلتها للأصول ) اي أصل حرمة الإعانة على الاثم ( والنصوص ) الدالة على حرمة بيع الخشب لمن يعمله صنما ( المعتضدة بالعقول ) فان العقل يستقبح إعانة الانسان غيره على فعل القبيح ( اشكال . انتهى ) كلام الرياض .
( والظاهر أن مراده بالأصول : قاعدة « حرمة الإعانة على الاثم » ) فترى الرياض انه يرى أن هذا إعانة ، ولو كان بدون قصد البائع للحرام ، وقوله « الأصول » المراد به « الجنس » لا « الجمع » فان كل واحد من الجنس والجمع يأتي بمعنى الآخر ، مثلا نقول « المفسرون » ونريد « صاحب مجمع البيان » يعني هذا الجنس ، في مقابل جنس « المحدثين » وقد يؤتى بالجنس ويراد به الجمع ، لان المراد به الحقيقة السارية في الافراد ،