تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وقد استدل في التذكرة - على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين - بان فيه إعانة على الظلم . واستدل المحقق الثاني - على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله - بان فيه إعانة على الاثم . وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكى عنه من القول بالحرمة في مسألتنا - بان فيه إعانة على الاثم . وقد قرره على ذلك في الحدائق ، فقال : انه جيد في حد ذاته ، لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز .
شرح
( وقد استدل ) العلامة ( في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم ) مع أن البائع لا يقصد الإعانة على الظلم ، وانما يريد المال ، لكن حيث يقع الظلم في الخارج ، يكون بيع السلاح - ولو بدون قصد البائع - إعانة . ( واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بان فيه إعانة على الاثم ) وان لم يقصد البائع شرب المستحل له ، لكن مجرد ان البيع مقدمة من مقدمات الشرب كان إعانة على الاثم وحراما . ( وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكى عنه : من القول بالحرمة في مسألتنا ) اي مسألة بيع العنب من يعمله خمرا ( - بان فيه إعانة على الاثم ) . ( وقد قرره ) اي الأردبيلي ( على ذلك ) وانه إعانة على الاثم ( في الحدائق ، فقال : انه جيد في حد ذاته ، لو سلم من المعارضة باخبار الجواز )