وقد استدل في التذكرة - على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين - بان فيه إعانة على الظلم .
واستدل المحقق الثاني - على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله - بان فيه إعانة على الاثم .
وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكى عنه من القول بالحرمة في مسألتنا - بان فيه إعانة على الاثم .
وقد قرره على ذلك في الحدائق ، فقال : انه جيد في حد ذاته ، لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز .
شرح
( وقد استدل ) العلامة ( في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم ) مع أن البائع لا يقصد الإعانة على الظلم ، وانما يريد المال ، لكن حيث يقع الظلم في الخارج ، يكون بيع السلاح - ولو بدون قصد البائع - إعانة .
( واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بان فيه إعانة على الاثم ) وان لم يقصد البائع شرب المستحل له ، لكن مجرد ان البيع مقدمة من مقدمات الشرب كان إعانة على الاثم وحراما .
( وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكى عنه : من القول بالحرمة في مسألتنا ) اي مسألة بيع العنب من يعمله خمرا ( - بان فيه إعانة على الاثم ) .
( وقد قرره ) اي الأردبيلي ( على ذلك ) وانه إعانة على الاثم ( في الحدائق ، فقال : انه جيد في حد ذاته ، لو سلم من المعارضة باخبار الجواز )