معاونة ، مع أن الأصل الإباحة ، وانما تظهر المعاونة مع بيعه مع ذلك القصد . انتهى .
ووافقه - في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة - جماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب الكفاية وغيره .
هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد ، اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج .
وتخيل انه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم
شرح
( معاونة ) على الاثم ( مع أن ) الامر لو وصل إلى الشك في صدق الإعانة ف ( الأصل الإباحة ) لقاعدة كل شيء مطلق ، وكل شيء حلال ( وانما تظهر المعاونة مع بيعه ) اي بيع الشيء ممن يعمل به المحرم ( مع ذلك القصد ) بان يقصد البائع اعانته على الحرام كأن يبيعه التمر بقصد ان يعمله خمرا ( انتهى ) كلام المحقق .
( ووافقه - في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة - جماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب الكفاية وغيره ) فليست الإعانة على الاثم فعل بعض المقدمات فقط ، بل فعل بعض المقدمات بقصد وقوع الحرام .
( هذا وربما زاد بعض المعاصرين ) - وهو النراقي في العوائد - قيدا ثالثا في صدق الإعانة ( على اعتبار القصد ) وفعل بعض المقدمات وهو ( اعتبار وقوع المعان عليه ) اي المعصية ( في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج ) .
( و ) قد ( تخيل ) هذا المعاصر ( انه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم