فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة ، لشهادة غير واحد من الاخبار عليها ، كما أفتى بها جماعة .
ويشهد لها رواية رفاعة « عن بيع العصير ممن يصنعه حمرا ؟
قال : بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ، ولا أرى به بأسا » وغيرها .
أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما ، لظاهر تلك الأخبار . والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الاخبار المجوزة
شرح
( فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة ) لأنها مشتملة على النهي والنهي إذا كانت هناك قرينة على الجواز يحمل على الكراهة ( لشهادة غير واحد من الاخبار عليها ) اي على كراهة البيع كذلك ( كما أفتى بها ) اي بالكراهة ( جماعة ) .
( ويشهد لها رواية رفاعة ) وفي بعض الحواشي انها رواية الحلبي لا رفاعة ( « عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ؟ قال : بيعه ممن يطبخه ) اي يصنعه دبسا ( أو يصنعه خلا أحب إلي ، ولا أرى به ) اي ببيعه ممن يصنعه خمرا ( بأسا » ) فهذا يدل على كراهة البيع ممن يصرف المبيع في الحرام ( وغيرها ) من بعض الروايات الأخر .
( أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما ، لظاهر تلك الأخبار ) المانعة . ( والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الاخبار المجوزة ) لعدم جواز التعدي من مورد كل خبر إلى غيره حتى يلزم الاشكال