تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور . وقد تعارض تلك بمكاتبة ابن اذينة « عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال - عليه السلام - : لا » ورواية عمرو بن حريث « عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال عليه السلام : لا » . وقد يجمع بينها وبين الاخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل
شرح
( إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور ) كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا ؟ فقال عليه السلام لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما ابعده اللّه واسحقه . وصحيح رفاعة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وانما حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ؟ فقال عليه السلام : حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا . إلى غيرهما . ( وقد تعارض تلك ) الأخبار الدالة على الجواز ( بمكاتبة ابن اذينة « عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال - عليه السلام - : لا » و ) نحوها ( رواية عمرو بن حريث « عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال عليه السلام : لا » ) فان كون المسألتين من واد واحد يوجب التعارض بينهما ، والا فبيع العنب غير بيع الخشب . خصوصا والعلة وهي « الإعانة على الاثم » في بيع الخشب ، والعلة وهي « في الإبان الذي يحل » في بيع العنب ، مطردة في الموضعين . ( وقد يجمع بينها ) اي بين الأخبار المانعة ( وبين الاخبار المجوزة ) في مسألة بيع العنب ( بحمل ) الاخبار ( المانعة على صورة اشتراط جعل