الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه .
وفيه : ان هذا في غاية البعد ، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه ثم يجيء ويسأل الامام - عليه السلام - عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته .
وهل يحتمل ان يريد الراوي بقوله : « أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب » : أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله ان لا يتصرف فيه الا بجعله صنما ؟ !
شرح
الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه ) فذلك يوجب الحرمة ، بخلاف الاخبار المجوزة ، فإنها فيما إذا وقعت المعاوضة بدون الاشتراط والتواطؤ
( وفيه ) اي في هذا الجمع ( ان هذا ) الحمل ( في غاية البعد ، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في ثمن بيعه أو في خارجه ) متواطئا عليه ( ثم يجيء ويسأل الامام - عليه السلام - عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته ) عطف على « جواز » بالإضافة إلى أن هذا حمل تبرعي ، كما تقدم ، إذ ليس الطرفان نصا وظاهرا - كما سبق في المسألة الأولى .
( وهل يحتمل ان يريد الراوي بقوله : « أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب » : أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله ) على سبيل التواطؤ ( ان لا يتصرف فيه الا بجعله صنما ؟ ) كلا انه لا يحتمل ذلك ، ولذا كان حمل اخبار المنع على صورة الاشتراط خلاف الظاهر وبعيدا جدا في نفسه .