مبني على الغالب .
« المسألة الثالثة » - يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله .
وكذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما أو صليبا .
لان فيه إعانة على الاثم والعدوان . ولا اشكال ولا خلاف في ذلك .
اما لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة :
« منها » خبر ابن اذينة : « قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام
شرح
لأنه ( مبني على الغالب ) من كون جزء الثمن في مقابل الغناء الذي يقصد منه المحرم والباطل ، وعليه فعمومات أحل اللّه البيع ونحوه شاملة للمقام .
( « المسألة الثالثة » - ) في ما لو كان الحرام داعيا ، لا انه شرط الحرام في ضمن المعاوضة ( يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا ) بيعا ( بقصد ان يعمله . وكذا بيع الخشب بقصد ان يعلمه ) المشتري أو المشتري من المشتري أو ما أشبه ( صنما أو صليبا ) وهكذا سائر المعاوضات بقصد الانتهاء إلى الحرام .
( لان فيه إعانة على الاثم والعدوان ) وقد قال سبحانه« وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ »والقول بان وساطة الفاعل المختار يخرج البيع عن كونه إعانة ، خلاف المعلوم لدى العرف من صدق الإعانة . ( ولا اشكال ولا خلاف في ذلك ) التحريم تكليفا والبطلان وضعا .
( اما لو لم يقصد ذلك ) العمل خمرا أو صنما ، وانما يعلم أن المشتري يعمله حراما ( ف ) في جواز البيع وعدمه خلاف ( الأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة ) الدالة على عدم الحرمة .
( « منها » خبر ابن اذينة : « قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام