في عدم جواز بذل المال ، الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة . وعدمه لان المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة ؟
وجهان : أقواهما : الثاني ، إذ لا يعد اكلا للمال بالباطل ، والنص بأن ثمن المغنية سحت
شرح
له منفعة الشرب ومنفعة الصبغ ، وقد تقدم هناك ان منفعة الصبغ إذا كانت نادرة ، فهل يصح بيع الدم بملاحظة هذه المنفعة النادرة أم لا ؟
كما تقدم عدم صحة البيع هناك ، لان المنفعة النادرة لا توجب كون الشيء مالا عرفا ، فهل الصفة في مقامنا هنا كالعين ( في عدم جواز بذل المال الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى ) المنفعة ( المحرمة ) فيبطل البيع ( وعدمه ) اي عدم الالحاق - عطف على قوله « ففي إلحاقها » ( لان ) الشيء ( المقابل بالثمن ) ا ( لمبذول هو الموصوف ) اي ذات الجارية - في المثال - ( ولا ضمير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة ؟ ) بخلاف العين إذا كانت منفعتها المحللة نادرة فان الموصوف لا تكون له قيمة ، بسبب هذه المنفعة المحللة النادرة - إذ المنفعة النادرة كالمعدومة عرفا - .
( وجهان : أقواهما : الثاني ) اي الجواز والصحة ( إذ لا يعد ) الثمن الذي بذل بإزاء العين المشتملة على صفة تصرف في الحرام كثيرا ، وفي الحلال قليلا ( اكلا للمال بالباطل ) حتى يشمله العموم .
( والنص ) الخاص في المورد ( بان ثمن المغنية سحت ) لا يشمل المقام أيضا