وقد ورد النص بان ثمن الجارية المغنية سحت ، وانه قد يكون للرجل الجارية تلهيه ؟ وما ثمنها الا كثمن الكلب .
« نعم » لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا اشكال في الصحة .
ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن ، فان كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا اشكال في الجواز ، وان كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين
شرح
وقد ورد النص ) شاهدا على البطلان رأسا ( بان ثمن الجارية المغنية سحت وانه قد يكون للرجل الجارية تلهيه : وما ثمنها الا كثمن الكلب ) كما تأتي هذه الأخبار في باب الغناء إن شاء اللّه تعالى .
( « نعم » لو لم تلاحظ الصفة ) كالغناء في المثال ( أصلا في كمية الثمن ) بان كان الثمن قدرا محدودا سواء كان ذا صفة محرمة أم لا ( فلا اشكال في الصحة ) إذ لم تقع المعاملة الا على الذات ، وأدلة حرمة ثمن الجارية المغنية منصرفة إلى المتعارف من كون الثمن بإزاء الموصوف والوصف معا .
( ولو لوحظت ) الصفة في زيادة الثمن ، لكن ( من حيث إنها صفة كمال قد تصرف ) هذه الصفة ( إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن ) كما لو قلنا بان الغناء يحل في مثل القرآن والمواعظ ، كما هو رأي بعض العلماء على ما سيجيء - ( فان كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة ) كمنفعة قراءة القرآن ( مما يعتد بها ) عرفا ( فلا اشكال في الجواز ، وان كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها ) اي هذه الصفة ( بالعين ) على ما تقدم من أن « العين » إذا كانت ذات منافع محرمة ومحللة - كالدم الذي