تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بفساد المعاوضة على آلات المحرم ، مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة . مع أن الجزء اقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر ، من الشرط والمشروط ، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء اللّه تعالى .

« المسألة الثانية » - تحرم المعاوضة على الجارية المغنية ،

شرح
بفساد المعاوضة على آلات المحرم ) كالقمار وسائر آلات اللهو ( مع كون موادها ) كالخشب والفلز وما أشبه ( أموالا مشتملة على منافع محللة ) فإذا قلنا بالتحريم للمعاملة هناك كان التحريم هنا أولى لاطراد علة التحريم في المقامين . ووجه الأولوية ما أشار إليه بقوله : ( مع أن الجزء اقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط ) فالمادة والهيئة مع قبولهما للتفكيك إذا بطل بيعهما في مثل الصنم ونحوه ، كان البطلان أولى فيما إذا باعه الخشب بشرط ان يصنعه صنما ، إذ المادة ليست عدما عند عدم الهيئة الخاصة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ( وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ) اي المسألة الثالثة ( ما يؤيد هذا ) الذي ذكرناه من بطلان بيع الخشب ليعمل صنما والعنب ليعمل خمرا ( أيضا إن شاء اللّه تعالى ) هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من المسائل الثلاث . ( « المسألة الثانية » - ) فيما كان الحرام والحلال كلاهما مقصودا بالثمن ، وهذا أيضا حرام فإنه ( تحرم المعاوضة على الجارية المغنية ، و )