فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية تقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا ما كما يوجرون البيوت لسائر المحرمات ، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال .
« نعم » لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب لمن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار ، صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه
شرح
( فان بيع الخمر في مكان وصيرورته ) اي ذلك المكان ( دكانا لذلك ) البيع ( منفعة عرفية تقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا ما ) إذ الانسان يريد إجارة ماله ، سواء جلس فيه الخمار أو البزاز ( كما يوجرون البيوت لسائر المحرمات ) كالفواحش وما أشبه ( بخلاف ) بيع العنب والخشب ل ( جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك ) الشرط ( غالبا ) بحيث ( يقصده ) اي ذلك الشرط ( في بيع عنبه أو خشبه ) فان الداعي بيع المال مطلقا ، لا بيع المال لصنع الصنم والخمر ( فلا يحمل عليه ) اي على هذا الشرط ( موارد السؤال ) في كلام الرواة ، حتى يقال : ان الأخبار الناهية تحمل على هذه الصورة . وعلى هذا فاخبار بيع الخشب لمن يصنع صليبا أو صنما غير مربوطة بما نحن فيه الذي هو ايجار المحل لصنع الخمر .
( « نعم » لو قيل في المسألة الآتية ) المذكورة في طي المسألة الثالثة ( بحرمة بيع الخشب لمن يعلم أنه يعمله صنما ، لظاهر هذه الأخبار ) كمكاتبة ابن اذينة وخبر عمرو بن الحريث ( صح الاستدلال بفحواها ) اي بما يستفاد منها ( على ما نحن فيه ) من أن بيع العنب لمن يعمله خمرا فيه اشكال أيضا