ووقوع العقد عليه . ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه . لا فيما هو مناط الحكم هنا .
ومن ذلك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا ، بل الأظهر فساده وان لم نقل بإفساد الشرط الفاسد .
لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى اكل المال في مقابل المنفعة المحرمة . وقد تقدم الحكم
شرح
على ذلك ثم بيعه بناء على المقاولة السابقة ( ووقوع العقد عليه ) عطف على التواطي ( ولو كان فرق ) بين الشرط صريحا في العقد وبين التواطي خارجا . ( فإنما هو في لزوم الشرط ) إذا كان في ضمن العقد ( وعدمه ) إذا كان خارج العقد ولكن ( لا ) فرق بين الشرط الداخل والخارج ( فيما هو مناط الحكم ) بالبطلان للعقد والتحريم ( هنا ) اي فيما نحن فيه ، إذ المناط هو كون اكل المال بالباطل ، إذا شرط في العقد أو بني العقد عليه .
( ومن ذلك ) الذي ذكرنا من بطلان مثل هذه المعاملة لأجل انه من اكل المال بالباطل إذا شرط هذا الشرط أو بني عليه ( يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد ) اي بيع الخشب لصنع الصنم ونحوه ( على كون الشرط الفاسد مفسدا ، بل الأظهر فساده ) اي هذا العقد ( وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد ) .
وانما قلنا بالفساد هنا وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد ( لما عرفت من رجوعه ) اي هذا الشرط - سواء كان داخلا أو خارجا - ( في الحقيقة إلى اكل المال في مقابل المنفعة المحرمة ) فهو اكل للمال بالباطل ( وقد تقدم الحكم