بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام .
« نعم » في مصححة ابن اذينة « قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟
قال عليه السلام : لا بأس » .
لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون
شرح
المصنف : بالفحوي - انما هو ( بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام ) فعلى هذا البناء نقول بإطلاق الحديث ، وإذا لم نقل بهذا الاطلاق فنقيد حديث جابر بصورة الشرط .
( « نعم » في مصححة ابن اذينة ) اي الرواية التي صححها بعض وان لم يحقق المصنف من صحتها بنفسه ( « قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها ) اي في السفينة ( أو عليها ) اي على الدابة ( الخمر والخنازير ؟ قال عليه السلام : لا بأس » ) .
فلكل واحد من الخبر والمصححة فردان : الأول - ما إذا شرط المحرم . الثاني - ما إذا اتفق المحرم . فيحمل الخبر على صورة الشرط .
والمصححة على صورة الاتفاق . ويطرح ظاهر كل من الخبرين بنص الخبر الآخر .
وإلى هذا الجمع أشار بقوله : ( لكنها ) اي المصححة ( محمولة على ما إذا اتفق الحمل ) اي حمل الخمر في السفينة أو على الدابة ( من دون