تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام . « نعم » في مصححة ابن اذينة « قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال عليه السلام : لا بأس » . لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون
شرح
المصنف : بالفحوي - انما هو ( بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام ) فعلى هذا البناء نقول بإطلاق الحديث ، وإذا لم نقل بهذا الاطلاق فنقيد حديث جابر بصورة الشرط . ( « نعم » في مصححة ابن اذينة ) اي الرواية التي صححها بعض وان لم يحقق المصنف من صحتها بنفسه ( « قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها ) اي في السفينة ( أو عليها ) اي على الدابة ( الخمر والخنازير ؟ قال عليه السلام : لا بأس » ) . فلكل واحد من الخبر والمصححة فردان : الأول - ما إذا شرط المحرم . الثاني - ما إذا اتفق المحرم . فيحمل الخبر على صورة الشرط . والمصححة على صورة الاتفاق . ويطرح ظاهر كل من الخبرين بنص الخبر الآخر . وإلى هذا الجمع أشار بقوله : ( لكنها ) اي المصححة ( محمولة على ما إذا اتفق الحمل ) اي حمل الخمر في السفينة أو على الدابة ( من دون
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 258 | السيد محمد الحسيني الشيرازي