القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة .
وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير . وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره .
والأول - اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن
شرح
( القسم الثاني ) مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه .
( ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة ) وان كان له نفع محلل متعارف يجوز بيعه لأجل ذلك النفع .
( وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير ) بان يجعله خمرا ( و ) تارة ( أخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ) الحرام ( كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره ) بدون ان يشترطا ذلك في المعاوضة .
( والأول ) الذي هو بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة على قسمين لأنه ( اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير ) الحرام ( كبيع العنب على أن