تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة .

وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير . وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأول - اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن
شرح
( القسم الثاني ) مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه . ( ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة ) وان كان له نفع محلل متعارف يجوز بيعه لأجل ذلك النفع . ( وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير ) بان يجعله خمرا ( و ) تارة ( أخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ) الحرام ( كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره ) بدون ان يشترطا ذلك في المعاوضة . ( والأول ) الذي هو بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة على قسمين لأنه ( اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير ) الحرام ( كبيع العنب على أن