تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ويدل عليه - مضافا إلى كونها إعانة على الاثم ، وإلى أن الالزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع اكل وايكال للمال بالباطل - خبر جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال - عليه السلام - : « حرام أجرته » . فإنه اما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى .
شرح
( ويدل عليه - مضافا إلى كونها ) اي المعاملة لأجل التخمير وسائر المعاملات التي من هذا القبيل ( إعانة على الاثم ) فيشمله قوله سبحانه« وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ »( و ) مضافا ( إلى أن الالزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة ) تلك المنفعة ( في نظر الشارع اكل ) من البائع ( وايكال ) من المشتري ( للمال بالباطل ) فيشمله قوله سبحانه« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »( - خبر جابر ) فاعل لقوله « يدل » ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال - عليه السلام - : « حرام أجرته » ) ومن المعلوم ان حرمة الأجرة تكليفا مستلزمة للحرمة الوضعية - في مثل المقام - ( فإنه ) اي هذا الحديث ( اما مقيد بما إذا استأجره لذلك ) اي لبيع الخمر ( أو يدل ) الحديث ( عليه ) اي على التحريم إذا استأجر بيته لبيع الخمر ( بالفحوى ) اي بالأولوية ، فإنه إذا كان مطلق الايجار المنتهي إلى بيع الخمر فيه حراما كان التحريم آكد في ما إذا استأجره بهذا الشرط . والقول بالتحريم مطلقا ولو بدون الاشتراط - الذي يفهم من قول
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 257 | السيد محمد الحسيني الشيرازي