تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ان يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد ، بناء على أن خبر « جابر » نص فيما نحن فيه ، وظاهر في هذا ، عكس الصحيحة ، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر فتأمل . مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة . وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه
شرح
ان يؤخذ ) الحمل ( ركنا أو شرطا في العقد ) بان يقول : آجرتك لحمل الخمر ، أو آجرتك بشرط ان تحمل الخمر ( بناء على أن خبر « جابر » نص فيما نحن فيه ) وهو اخذ المحرم شرطا أو ركنا ( وظاهر في هذا ) اي ما إذا اتفق المحرم بدون الشرطية والركنية للعقد ( عكس الصحيحة ) فهي نص في الاتفاق ظاهر في الاشتراط ( فيطرح ظاهر كل ) واحد من الخبرين ( بنص ) الخبر ( . الآخر ) فيختص خبر جابر بصورة الشرط وخبر ابن اذينة بصورة الاتفاق . ويتحصل من مجموع الخبرين : انه لو آجر داره بشرط بيع الخمر فيها بطل العقد . ولو آجر داره فاتفق بيع الخمر فيها صح العقد . وكذلك بالنسبة إلى السفينة والدابة وغيرهما . ( فتأمل ) فان ما ذكر من الجمع ليس جمعا عرفيا ، بل يرى العرف التعارض بين الخبرين ، فيلزم اعمال المرجحات ، فان النص والظهور أمران عرفيان ، لا انهما يحصلان بتعمل العقل وتشقيق في الفكر . ( مع أنه لو سلم ) عدم الجمع العرفي بين الخبرين و ( التعارض ) بينهما ( كفى العمومات المتقدمة ) دليلا على الحرمة ، كخبر تحف العقول ، وآية الاثم ، وآية الاكل بالباطل . ( وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه ) من بيع العنب لمن يعمله خمرا