تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
يعمله خمرا ونحو ذلك . واما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني .

فهنا مسائل ثلاث : -

« الأولى » - بيع العنب على أن يعمل خمرا ،

والخشب على أن يعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو قمار ، أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها . ولا اشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته . ولا خلاف فيه
شرح
يعمله خمرا ونحو ذلك ) . كبيع الخشب على أن يعمله صنما ( واما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال ) من المشتري ( بإزائهما ) معا ( كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه ) اي في ذلك الثمن ( وقوع بعضه بإزاء صفة التغني . فهنا مسائل ثلاث : - ) المعاوضة بشرط الحرام فقط . المعاوضة فيما كان الثمن بإزاء الحرام والحلال معا . المعاوضة على أن يكون الداعي هو الحرام . المسألة ( « الأولى » - بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو قمار ، أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز ) ويحفظ ( فيها الخمر ، وكذا إجارة السفن والحمولة ) كالدواب والسيارات ( لحملها ) اي الخمر . ( ولا اشكال في فساد المعاملة ) وضعا ( فضلا عن حرمته ) اي التعامل تكليفا ( ولا خلاف فيه ) اي فساد المعاملة والحرمة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 256 | السيد محمد الحسيني الشيرازي