يعمله خمرا ونحو ذلك . واما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني .
فهنا مسائل ثلاث : -
« الأولى » - بيع العنب على أن يعمل خمرا ،
والخشب على أن يعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو قمار ، أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها .
ولا اشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته . ولا خلاف فيه
شرح
يعمله خمرا ونحو ذلك ) . كبيع الخشب على أن يعمله صنما ( واما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال ) من المشتري ( بإزائهما ) معا ( كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه ) اي في ذلك الثمن ( وقوع بعضه بإزاء صفة التغني . فهنا مسائل ثلاث : - ) المعاوضة بشرط الحرام فقط . المعاوضة فيما كان الثمن بإزاء الحرام والحلال معا . المعاوضة على أن يكون الداعي هو الحرام .
المسألة ( « الأولى » - بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو قمار ، أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز ) ويحفظ ( فيها الخمر ، وكذا إجارة السفن والحمولة ) كالدواب والسيارات ( لحملها ) اي الخمر .
( ولا اشكال في فساد المعاملة ) وضعا ( فضلا عن حرمته ) اي التعامل تكليفا ( ولا خلاف فيه ) اي فساد المعاملة والحرمة