وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن . والأكثر أطلقوا المنع . انتهى .
أقول : ان أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة وبين الأكثر .
« ثم » ان المراد بالقمار : مطلق المراهنة بعوض . فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه
شرح
بيع المادة مع الهيئة ( وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة ) اي بشرط زوال الصفة ( وهو ) اي ما ذكره العلامة ( حسن . والأكثر أطلقوا المنع . انتهى ) كلام المسالك .
( أقول ) : الظاهر أن العلامة أراد بزوال الصفة بيعها بشرط زوال الصفة لا البيع بعد زوال الصفة ، لأنه ( ان أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز ) إذ اتصاف المادة في وقت من الأوقات بصفة محرمة لا يوجب استصحاب الحرمة إلى ما بعد زوال الصفة ( ولا ينبغي جعله ) اي الجواز بالشرط المذكور ( محلا للخلاف بين العلامة وبين الأكثر ) إذ الكل يقولون بالجواز بعد زوال الصفة ، وبعض المعلقين قال : لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار وان كانت الهيئة باقية فتدبر .
( « ثم » ان المراد بالقمار : مطلق المراهنة بعوض ف ) المراد بآلة القمار التي هي موضوع الكلام وانه لا يجوز اجراء المعاملة عليها ( كل ما أعد لها ) اي للمقامرة ( بحيث لا يقصد منه ) الضمير يرجع إلى « ما »