أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، لا المادة فقط .
« ومنها » - الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس ،
إذا لم يفرض على هيأتها الخاصة منفعة محللة معتد بها ، مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه ، بناء على جواز ذلك وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم - ولو بكسرها - من باب دفع مادة الفساد .
شرح
بحرمة الاقتناء ، وانما المحرم استعمالها فلا يقول بحرمة المعاوضة عليها ، لان لها منفعة محللة مقصودة ( أو ) قلنا بحرمة الاقتناء و ( قصد ) المتبايعان ( المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، لا المادة فقط ) والا جاز ذلك لما تقدم في مسألة هياكل العبادة .
( « ومنها » - ) اي مما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام ( الدراهم الخارجة ) عن الدراهم المتعارفة ( المعمولة لأجل غش الناس ) اما الدراهم التي فيها الغش مما اعتبرها المعتبر مغشوشة بمعنى خلط الفضة بغيرها فليست من هذا الباب ، ولذا قيدها المصنف « رحمه اللّه » بقوله :
المعمولة الخ ( إذا لم يفرض لها على هيأتها الخاصة منفعة محللة معتد بها ) بما يجعلها ما لا عرفا ( مثل التزيين ) بهذا النوع من الدراهم ( أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه ) من سائر الظلمة ، ( بناء على جواز ذلك ) اي الدفع إلى العشار ، وذلك لاحتمال ان لا يجوز حيث إن الواجب كسرها ( وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ) عطف على « جواز » ( ولو ) كان الاتلاف ( بكسرها من باب دفع مادة الفساد ) المستفاد من قوله سبحانه « اناللّه لا يحب الفساد» و « لا يصلح